فصل: البحث عن صاحب الحق ووفاءه وإلا التصدق بنية صاحبه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تعذر معرفة صاحب الدين الذي على المتوفى:

السؤال الأول من الفتوى رقم (15625)
س1: توفي رجل وعليه ديون بعضها عائد للدولة للبنك الزراعي والبنك العقاري، والبعض لأشخاص مفردين، بعد وفاته قمنا نحن ورثته سددنا أفراد الديون التي كانت لكل فرد يطالبه بذلك، وبقي شخص آخر تبين أن له مبلغ ناقتين، ولها من مدة خمس وثلاثين سنة تقريبا، ولم نعرفه ولم نعرف مقره حتى نقوم بدفع هذه المبالغ التي بذمة الفاني حتى يريحه الله في آخرته وفي قبره.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يعرف صاحب الناقتين وتعذر معرفة ورثته، فإنه يتصدق بقيمة الناقتين وقت القضاء على أن تكون من الوسط على الفقراء بنية عن صاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.امتلك شيئا ليس من حقه ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (15917)
س4: ماذا يفعل من امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه نظرا لاستعماله أو تلفه، أو لعدم علمه بصاحبه، أيجوز أن يتصدق بثمنه وينوي ثواب ذلك لصاحب هذا الشيء؟
ج 4: من كان عنده مال لأحد، وهو لا يعرفه ولا يستطيع إيصاله إليه أو ورثته بأي وسيلة؛ فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، فإن جاء أو من ينوب عن ورثته وطلبه دفعه إليه، ويكون أجر الصدقة للمتصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.كون الدين ثمنا لمحرم:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18172)
س2: كنت في السابق أشرب الدخان، ولا سيما ما يسمى بالشيشة، وعندما تركت هذه العادة السيئة- ولله الحمد- أخبرني العامل الموجود بالمقهى بأنه يطلبني مبلغا من المال، فهل أعطيه هذا المال أم ماذا أعمل؟ أفيدوني مأجورين.
ج2: إذا كان هذا الدين ثمنا لمحرم فإنه لا يجوز لك دفعه لصاحبه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، (*) ولعن في الخمر عشرة، منهم: بائعها ومبتاعها وآكل ثمنها، (*) أما إذا كان هذا الدين في مقابل مباح، فإنه يجب عليك وفاؤه؛ لأنه حق لمخلوق في ذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.البحث عن صاحب الدين للوفاء بحقه:

الفتوى رقم (19419)
س: رجل تعامل مع أحد النصارى وبقي للنصراني بعد المعاملة بعض الدنانير عند الرجل، واختفى هذا النصراني وبقيت الدنانير عند الرجل، والمشكلة أنه لا يعرف أين يسكن هذا النصراني ولا أين هو؟ فأفيدونا- حفظكم الله- ما يفعل الرجل بهذه الدنانير؟
ج: الواجب في مثل هذه الحال البحث عن صاحب الحق حتى يؤدي إليه حقه، وبما أنك لا تعرف مكان عمله ولا إقامته فإنك تتصدق بهذه الدنانير بالنية عن صاحبها، فإن جاء إليك يوما يطلب حقه فأخبره بما عملت، فإن أقره وإلا فادفع إليه حقه، ويكون ثواب ما تصدقت به لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات:

السؤال السادس من الفتوى رقم (19314)
س6: هل يجوز التصدق بمبلغ حوالي عشرة آلاف ريال من قبل شخص عليه ديون، ولكن راتبه جيد، ويخاف أن تفوته فرصة تلك الصدقة، وهي: إقامة مدرسة تحفيظ قرآن؟ تفضلوا علينا بالإجابة؟ جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
ج6: المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات، إلا إذا كان الدين لم يحل وقته، وعنده مال يزيد على مقدار الدين، فله أن يتصدق بما زاد عن الدين في هذه الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.أخذ المال بدون إذن صاحبه ورضاه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19371)
س2: أعطاني رجل مبلغا من المال قدره 2000 ريال، لأشتري له دواء من أحد المعالجين، فاشتريت العلاج من المعالج بمبلغ 1500 ريال فقط، وأخذت باقي المال، فهل هذا المبلغ حلال؟ أفتونا جزاكم الله ألف خير.
ج2: ما تبقى من المبلغ بعد شراء الدواء فهو حق لصاحبه الذي أوصاك بشراء الدواء له، سواء كان المال المتبقي قليلا أو كثيرا، ويحرم أخذه بدون إذن صاحبه ورضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.البحث عن صاحب الحق ووفاءه وإلا التصدق بنية صاحبه:

الفتوى رقم (17438)
س: اشتريت سيارة بمبلغ تسعة آلاف ريال أقساطا، ولا أعرف صاحب السيارة، وذلك عام 1394 هـ، وكان يعرف عنواني، ولكن بسبب فصلي من عملي وانتقالي من الرياض إلى المنطقة الغربية انقطعت عنه، ولم يتصل بي ولا أعرف اسمه كاملا ولا عنوانه، والآن أريد إبراء ذمتي فماذا أعمل؟
ج: يلزمك البحث عن صاحب المبلغ المذكور لديك بالإعلان عنه في الصحف، وبسؤال من تظن أنهم يعرفونه من أهل البلد الذي هو فيه، وإذا لم تعثر عليه بعد بذلك الجهد في التعرف عليه فتصدق بالمبلغ على نية أن أجره لصاحبه، أو ضعه في مشروع خيري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ